المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, 2021

محكمة القضاء الإداري

 أرست محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مُهما، مفاده إلزام وزارة الداخلية، بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق، لتشابه اسمه مع شخص آخر، محكوم عليه بحكم ما. صدر الحكم برئاسة المستشار صفوت الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن كلوب، إيهاب فرحات، محمد عنان، حسام فرحات، عاطف عبدالوهاب، أحمد حسن، وليد الطنانى، نواب رئيس مجلس الدولة. وعوضت المحكمة، أحد المواطنين بمبلغ 100 ألف جنيه، نتيجة الاشتباه الخطأ بين اسمه وبين أحد المجرمين محكوم عليه فى جريمة سرقة تيار بحكم قضائي نهائي، كان استوقفه أحد ضباط الشرطة بعد الاشتباه فيه عام 2012، بزعم وجود حكم بحبسه شهرا وجرى إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع، التي سُرقت محتوياتها، ما أصابه بأضرار مادية ونفسية، تستوجب التعويض وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة، عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، التي قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر، وليس المدعي. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، الى نص المادة 54 من الدستور، التي تضمنت "أن الحرية الشخصية مصونة ولاتمس، فيما عدا ...

محكمة النقض

حكمت المحكمة .. محكمة النقض .. لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد البيع برمته أو برفض الدعوي .. مبدأ جديد لمحكمة النقض ............................ أصدرت الدائرة المدنية «ب» محكمة النقض حكماَ في الطعن المقيد برقم ٤٨٣٦ لسنة ٧٣ قضائية لصالح المحامي بالنقض يحيي سعد برئاسة المستشار محمد مرزوق وعضوية المستشارين عبد الباري عبد الحفيظ حسن وهاني صميدة وأشرف أبو يوسف ورضا كرم الدين وأمانة سر محسن علي رسخت فيه لمبدأ قضائي حول دعوي صحة ونفاذ عقود البيع وقالت دعوي صحة ونفاذ عقد البيع تقبل التجزئة ومن ثم يصح العقد لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره وصحة الطعن علي العقد المبدأي من الطاعنين لا يمنع من قبول الدعوي بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته ولا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد البيع برمته أو برفض الدعوي وقائع الحكم المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن موضوع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع مما يقبل التجزئة بطبيعته فيصح لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه علي مورث المطعون ضدهم من الأولي حتي بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعهم جميعاً...

الضريبة العقارية

صورة
ا لضريبة العقارية على: الوحدات التامة المشغولة الوحدات التامة غير المشغولة ، الوحدات غير التامة المشغولة - تحديد القيمة السوقية (طبقا للموقع والمساحة وغيرها) - القيمة الرأسمالية = 60 % من القيمة السوقية - القيمة الإيجارية = 3 % من القيمة الرأسمالية - يخصم التكاليف = 30 % من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، 32 % للوحدات غير السكنية - يخصم الإعفاء مرة واحدة لوحدة واحدة فقط = 24000 للوحدات السكنية ، 1200 للوحدات غير السكنية - نسبة الضريبة 10 % ...... - قيمة الضريبة على الوحدات السكنية = [ (القيمة السوقية * 60 % * 3 % * 70 %) - 24000 ] * 10 % - قيمة الضريبة على الوحدات غير السكنية = [ (القيمة السوقية * 60 % * 3 % * 68 %) - 1200 ] * 10 %