محكمة القضاء الإداري
أرست محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مُهما، مفاده إلزام وزارة الداخلية، بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق، لتشابه اسمه مع شخص آخر، محكوم عليه بحكم ما. صدر الحكم برئاسة المستشار صفوت الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن كلوب، إيهاب فرحات، محمد عنان، حسام فرحات، عاطف عبدالوهاب، أحمد حسن، وليد الطنانى، نواب رئيس مجلس الدولة. وعوضت المحكمة، أحد المواطنين بمبلغ 100 ألف جنيه، نتيجة الاشتباه الخطأ بين اسمه وبين أحد المجرمين محكوم عليه فى جريمة سرقة تيار بحكم قضائي نهائي، كان استوقفه أحد ضباط الشرطة بعد الاشتباه فيه عام 2012، بزعم وجود حكم بحبسه شهرا وجرى إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع، التي سُرقت محتوياتها، ما أصابه بأضرار مادية ونفسية، تستوجب التعويض وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة، عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، التي قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر، وليس المدعي. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، الى نص المادة 54 من الدستور، التي تضمنت "أن الحرية الشخصية مصونة ولاتمس، فيما عدا ...