🔊
🎨
📖 مصحف رمضان 🛒

محكمة القضاء الإداري

 أرست محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مُهما، مفاده إلزام وزارة الداخلية، بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق، لتشابه اسمه مع شخص آخر، محكوم عليه بحكم ما.


صدر الحكم برئاسة المستشار صفوت الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن كلوب، إيهاب فرحات، محمد عنان، حسام فرحات، عاطف عبدالوهاب، أحمد حسن، وليد الطنانى، نواب رئيس مجلس الدولة.


وعوضت المحكمة، أحد المواطنين بمبلغ 100 ألف جنيه، نتيجة الاشتباه الخطأ بين اسمه وبين أحد المجرمين محكوم عليه فى جريمة سرقة تيار بحكم قضائي نهائي، كان استوقفه أحد ضباط الشرطة بعد الاشتباه فيه عام 2012، بزعم وجود حكم بحبسه شهرا وجرى إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع، التي سُرقت محتوياتها، ما أصابه بأضرار مادية ونفسية، تستوجب التعويض وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة، عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، التي قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر، وليس المدعي.


واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، الى نص المادة 54 من الدستور، التي تضمنت "أن الحرية الشخصية مصونة ولاتمس، فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشة أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي مسبب".


وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها الوزارة، أجهزة يدوية ولا تحتوى على بيانات دقيقة، حيث إنه لا يتصور أن يكون الكشف عن الأشخاص بالأسماء الثلاثية فقط، دون الرقم القومي أو اسم الأم.

وأكدت أن الاعتماد فى الكشف على الأسماء الثلاثية فقط، قد يؤدى بالزج بأبرياء داخل السجن، في جرائم لاعلاقة لهم بها، لتشابه الأسماء، في دولة يقترب تعداد سكانها من الـ100 مليون نسمة.


وأوضحت المحكمة، أن الخطأ الذي ثبت فى حق جهة الإدارة، كان هو السبب المنتج والمباشر، في الأضرار التي أصابت الطاعن، ما يوجب تعويضه

محكمة النقض

حكمت المحكمة .. محكمة النقض .. لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد البيع برمته أو برفض الدعوي .. مبدأ جديد لمحكمة النقض

............................
أصدرت الدائرة المدنية «ب» محكمة النقض حكماَ في الطعن المقيد برقم ٤٨٣٦ لسنة ٧٣ قضائية لصالح المحامي بالنقض يحيي سعد برئاسة المستشار محمد مرزوق وعضوية المستشارين عبد الباري عبد الحفيظ حسن وهاني صميدة وأشرف أبو يوسف ورضا كرم الدين وأمانة سر محسن علي
رسخت فيه لمبدأ قضائي حول دعوي صحة ونفاذ عقود البيع وقالت دعوي صحة ونفاذ عقد البيع تقبل التجزئة ومن ثم يصح العقد لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره وصحة الطعن علي العقد المبدأي من الطاعنين لا يمنع من قبول الدعوي بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته ولا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد البيع برمته أو برفض الدعوي
وقائع الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن موضوع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع مما يقبل التجزئة بطبيعته فيصح لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه علي مورث المطعون ضدهم من الأولي حتي بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعهم جميعاً له مساحة
وكان موضوع الدعوي علي هذه الصورة هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح بالنسبة لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبُت تزويره.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوي برمته وبرفضها لثبوت تزوير توقيع أحد البائعين وحجبه ذلك عن الوقوف علي قدر حصة البائع المذكور في المساحة محل عقد البيع وبحث مدي صحة البيع فيما زاد عنها بالنسبة لأنصبة باقي البائعين من المطعون ضدهم فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
واستدلت المحكمة بالطعن المقيد برقم ٤٨٩٦ لسنة ٦٥ قضائية – الذي جاء فيه لما كان الطاعنان قد أقاما الدعوي بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية صادر لهما من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم من الثاني إلي السابعة وقدما التوكيلات الصادرة منهم ما عدا المطعون ضدهما الخامسة والسادسة وكان محل العقد علي هذا النحو مما يقبل بطبيعته التجزئة لمن صح صدور البيع منه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوي بالنسبة لمن أرفقت توكيلاتهم بالأوراق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
والطعن المقيد برقم ٣٢٩ لسنة ٦٥ قضائية والذي جاء فيه: دعوي الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من مورثها ومورث المطعون ضدهم وهو طعن المطعون ضدهم من الرابع حتي السابعة بالإنكار وإقرار باقي المطعون ضدهم يعد موضوع قابل للتجزئة وثبوت صحة الطعن علي العقد المبدأي من بعضهم لا يمنع قبول الدعوي بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته أما التفات الحكم المطعون فيه عن محضر الصلح وتأييد للحكم الابتدائي رغم قابليته للتجزئة هو خطأ وقصور.

 

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية على:

الوحدات التامة المشغولة
الوحدات التامة غير المشغولة ،
الوحدات غير التامة المشغولة
- تحديد القيمة السوقية (طبقا للموقع والمساحة وغيرها)
- القيمة الرأسمالية = 60 % من القيمة السوقية
- القيمة الإيجارية = 3 % من القيمة الرأسمالية
- يخصم التكاليف = 30 % من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، 32 % للوحدات غير السكنية
- يخصم الإعفاء مرة واحدة لوحدة واحدة فقط = 24000 للوحدات السكنية ، 1200 للوحدات غير السكنية
- نسبة الضريبة 10 %
......
- قيمة الضريبة على الوحدات السكنية = [ (القيمة السوقية * 60 % * 3 % * 70 %) - 24000 ] * 10 %
- قيمة الضريبة على الوحدات غير السكنية = [ (القيمة السوقية * 60 % * 3 % * 68 %) - 1200 ] * 10 %
 
 



 

 

مبدأ هام من محكمة النقض

مبدأ هام من محكمة النقض ... اذا كان الاستئناف من النيابة العامة فلا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة

«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً بشأن استئناف النيابة على الأحكام.. وتؤكد: إذا كان اﻻستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها (طالع الحكم كاملا)
20 ديسمبر، 2020
أصدرت الدائرة الجنائية «ج» بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مهاد خليفة، وأيمن الصاوي، ومجدي شبانه، وياسر جميل، وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض أحمد المغازي، وأمانة سر حنا جرجس.
رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن استئناف النيابة العامة علي الأحكام، قالت فيه: «إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وﻻ إلغاء حكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة».
وقائع الحكم
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – قيدت بجدولها برقم 47 لسنة 2013 جنح اقتصادية القاهرة – ضد المطعون ضده لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 181 فقرة 7 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية، وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني.
محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت حضورياَ بتاريخ 31 من مارس 2013 ببراءة المتهم، مما نسب إليه من اتهام ورفض الدعوي المدنية، بينما استأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم 127 لسنة 2013 جنح مستأنف، وقضي بتاريخ 4 من يونيه سنة 2013 غيابياَ بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بتغريم المتهم 5 ألاف جنية ونشر الحكم في جريدتي الأخبار والجمهورية علي نفقته، وأن يؤدي إلي المدعي مبلغ 5 ألاف وواحد جنية.
حيثيات الحكم
لما كان ذلك – وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء خلواَ مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا محضر الجلسة من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقا للثابت من المفردات، وكان من شأن ذلك، كما جري قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاَ فيما قضي به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص علي صدوره بإجماع أراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولي بالنسبة إلي المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة.
فلهذه الأسباب
ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أو درجة – لما كان ذلك – وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنفض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين، مما هو ثابت فيه أنه مبني علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.

 


هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملك؟

ـــــ هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملك؟؟؟
المشرع حذر من التوكيلات واشترط وجود عقد بيع ابتدائى "مدون به الثمن".. 4 مخاطر تواجه التوكيلات.. و5 خطوات توضح صياغة التوكيل الصحيحة
لملايين المتعاقدين.. هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية؟..
كثيرا ما نجد في المعاملات اليومية بين الأفراد الخاصة بالبيع والشراء، ولاسيما بيوع السيارات والعقارات والأراضي يكتفي المشترى بطلب توكيل بالبيع للنفس والغير دون أن يحرر عقد بيع مع البائع متضمن سداده لكامل الثمن، وبذلك يطمئن بأن التوكيل مدون به جمله غير قابل للإلغاء، ويرى البعض أن التوكيل يعد سندا للملكية بل يدونه البعض عند البيع مرة أخرى كأحد سندات أيلولة الملكية.
ومثل هذه الأمور فى الحقيقة تخلق عدة أزمات تقع بين البائع والمشترى تتسبب فى كوارث من الناحية الواقعية والعملية بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، حيث يتكرر هذا الأمر بطرق وأشكال مختلفة فى الواقع العملي والقانوني أثناء شراء شقة أو سيارة أو عقار ويكتفي بعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائي ونقل الملكية.
؟
هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية و نلقي" الضوء على إشكالية فى غاية الخطورة تهم ملايين المتعاملين بتوكيلات البيع للنفس أو للغير تتمثل فى الإجابة على السؤال هل توكيلات البيع للنفس والغير – في العقارات والسيارات وغيرها تكفى كى تكون سندا ناقلا للملكية أم يلزم وجود عقد بيع ابتدائي معها؟ وما هي الصياغة الصحيحة لمثل تلك التوكيلات ?
4 مخاطر تواجه التوكيلات
فى البداية – يجب أن نعلم أن توكيلات البيع للنفس والغير هو أمر شديد الخطورة، وذلك للآتي – وفقا لـ"عزام":
1- أن التوكيل لا يغنى عن وجود عقد بيع مدون به سداد الثمن باعتبار أن الثمن ركن جوهري من العقد سواء من حيث تحديد مقداره، وكيفية وطريقة سداده، وحيث أن التوكيلات تكون خالية من تحديد الثمن ومدى قبضه من عدمه.
2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.
وقد قضت محكمة النقض: "قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعي لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها في حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع، وعلة ذلك أنه قصور مبطل، وذلك وفقا للطعن المقيد برقم الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 9 مارس 2017
3- أن المشترى بتوكيل قد يتعرض لأمر احتمالي خطير ألا وهو ماذا لو توفى الموكل "البائع له" أو فقد أهليته أو توفى الوكيل نفسه "المشترى" قبل نقل الملكية فوفقا للمادة 174 من القانون المدني تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل – ففي حالة الوفاة ينتهي التوكيل على أقل الفروض لو توفى المشترى المحرر له التوكيل وليس هناك عقد بيع ابتدائي مثبت لواقعة البيع كيف يثبت الورثة واقعة البيع وسداد كامل الثمن.
4- أن البائع الذي يحرر توكيل متضمن بيع للغير - أمر لا ننصح به - فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم موكله أكثر من مرة, وهو الأمر الذي يُعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه على أقل الفروض أن البيع باسم البائع للغير يحمل البائع الضرائب وعلى رأسها ضرائب التصرف
لذلــــك ننصــــح بالتالى:
أولاَ- لابد من تحرير عقد ابتدائي متضمن سداد الثمن مع النص فيه على إلزام البائع بتحرير توكيل البيع للنفس – أيا كان المبيع "عقار – سيارة أو ..".
ثانياَ- وأهم ما يجب أن يتضمن التوكيل النص عليه: "1- تحديد المبيع تحديد وافى، 2- وحق الوكيل في قبض الثمن لنفسه، 3- والتوقيع على العقد النهائي، 4- استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل بشأن العين محل التوكيل فقط, 5- الوكالة لصالح الموكل، هذا بخلاف الباقي مما هو متعارف عليه"

 

الإجراءات كاملة لإجراءات دعوى صحة ونفاذ .......

 الإجراءات كاملة لإجراءات دعوى صحة ونفاذ .......

يجب أن يتضمن عقد اليبع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند ايلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - أو عقد مسجل - أو حكم تثبيت ملكية، لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقدة أن آلت الملكية عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى .

- أولا : شهر الصحيفة : يتم تقديم طلب للشهر العقارى متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع برقم طلب.

3- يرسل الطلب بعد تقديم طلب الشهر العقارى الى هيئة المساحة لبحثة ويتم فرض رسم 190 جنيه رسم مساحة للقطعة الواحدة .


3- بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الارض موضوع الطلب المقدم.


4- ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة أو العقار موضوع الطلب.

5- يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى الى الشهر العقارى .

ثانيا : رفع الدعوى

1- يتم استلام البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى.

2- نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ «مع مراعاة تفادى الخطاالشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع وويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالأتى:

أولا : يجب احضار مكلفة للعقار أو قطعة الارض.

ثانيا : ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على «يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ».

1- الدعاوى التى يرجع فىتقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته».
متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنا رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى

3- يتم تقديم العريضة الى الشهر العقارى لمراجعتها وتأخذ ختم اللوتس «صالح للشهر».

4- بعد ذلك يتم تقديم العريضة الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية لتقدير الامانة القضائية وهو رسم يقدر على المبلغ المكتوب فى عقد البيع.
ويحرر ايصال بالمبلغ المفروض فقط دون فع لهذا المبلغ .

6- نأخذ العريضة وايصال تقدير الأمانة القضائية وترفع الدعوى فى المحكمة المختصة بالطرق العادية للرفع الدعوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا اليها رسم الامانة القضائية.

7- ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الامانة القضائية.

8- بعد انهاء اجراءات رفع القضية بالطرق العادية وايداعها الجدول بعد تحدي جلسة لنظرها.

9- يتم التقديم على صورة رسمية من الدعوى قبل الإعلان وتكتب على عقود خاصة بالشهر العقارى «عقد ثمنه 5 جنيهات و يطلب من الشهر العقارى».

10- يتم تقديم الصورة الرسمية المكتوبة على العقد المخصص لذلك الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية «التى قدرت فيها الامانة القضائية» مع ايصال دفع الامانة القضائية.

وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة

ثالثا : كيفية سير القضية : فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم.

1- العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى.

2- مكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع.

رابعا : لتفادى مصاريف الدعوى:

يتم الإتفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى القضية والحاقة بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى.

خامسا: وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم .

خلى المعلومات دى فى بالك أثناء كتابة عقد سواء بيع أو ايجار أو مشاركه أو اتفاق؛؛

 


خلى المعلومات دى فى بالك أثناء كتابة عقد سواء بيع أو ايجار أو مشاركه أو اتفاق؛؛

-------------------------

١ - العقد مش هايكون باطل لو مافيش شهود موقعين عليه المهم توقيع الشخص اللى هايبعلك مش الشهود

٢ - العقد لازم يكتب فيه تاريخ ماينفعش يكون فاضى وحضرتك تقولى نبقى نكتب التاريخ براحتنا

٣ - مافيش حاجه اسمها خالص الثمن حضرتك تكتب فى العقد أن ثمن الشيء المبيع كذا وتم سداد كامل الثمن بمجلس العقد ماينفعش تقولى اكتب خالص الثمن حضرتك مش بتشترى من كارفور ده عقد وله بنود وشروط

٤ - ياريت حضرتك سواء بائع أو مشترى تمضى على كل ورقه ياريت ماتستسهلش وتكسل
٥ - مافيش حاجه اسمها تنازل على ظهر العقد ويبقى كده اشتريت ... اشتريت يعنى اعمل عقد بيع وشراء

٦ - ياريت لما حضرتك تشترى شقه أو تأجر تاخد آخر إيصالات مياه وكهرباء وغاز علشان لو المشترى باعلك مش هاتشوف وشه تانى وغصب عنك هاتدفعهم

٧ - صحه التوقيع مهمه وبتثبت تاريخ البيع وتوقيع البائع والمشترى ماتعملش ناصح وتقول مالهاش لازمه علشان ماترجعش تعيط بعد كده وعلى فكره ينفع المشترى يرفع صحه توقيع على البائع وكمان ينفع البائع يرفع صحه توقيع على المشترى مافيهاش حاجه كل واحد يضمن حقه

٨ - لو حضرتك اشتريت شقه تمليك ومالكش حصه فى الارض والبيت وقع كده حضرتك مالكش اى حاجه يعنى حضرتك اشتريت حيطان بس
٩ - لو اشتريت شقه من واحد والشخص ده اتوفى بعد مابعلك من حقك ترفع صحه توقيع على ورثته عادى
١٠ - عقد الإيجار ممكن يتعمل عليه صحه توقيع لو مدة الإيجار اكتر من ٩ سنوات ولو أقل من كده يبقى إثبات تاريخ ١١ - ياريت قبل ماتشترى شقه تسأل هل صدرلها قرار تمكين ولا لا علشان لو زوجة البائع كانت عامله قرار تمكين للشقه قبل مايبعها يبقى عليه العوض ومنه العوض

١٢ - ياريت لما تشترى شقه ويكون عليها أقساط تعمل العقد من ٣ نسخ البائع ياخد نسخه والمشترى ياخد نسختين علشان لما حضرتك ترفع صحه توقيع للعقد المحكمه لازم يكون قدامها أصل العقد وطبعا المحامى مش حيقدر يسحب الأصل غير لما القضيه تخلص ...

١٣ - على فكره عادى جدا انك ترفع دعوى صحه توقيع على عقد ابتدائى أو عقد لسه عليه أقساط.

الا هل بلغت اللهم فاشهد



 🔴عاجل: -


عدم الاعتداد باحكام صحة عقود عقود تمليك الشقق والعقودالابتدائية: -

————————————————————————-

بد من شهر ٣ /٢٠٢١لن يتم الاعتراف نهائيا بأى عقد ابتدائي غير مسجل بالشهر العقارى عن طريق دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد وليس صحة التوقيع لان صحة التوقيع لا تعد تسجيلا ..

علما بأن الملكية قانونا لا تنتقل الا بالتسجيل
كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا
اى ان لا يجوز طبقا لهذا التعديل إدخال اى مرافق او تحويل عدادات او التعامل مع اى جهة حكومية ..

_لابد من التحرك الآن لرفع دعوى صحة ونفاذ للعقد حتى تعترف الدولة بملكيتك

حيث أن وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، على أن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالى.


ملخص هذا القانون ( ان لا قيمة لأى عقد ابتدائي بعد ستة أشهر دون تسجيل ..

ولن تعترف المرافق باى عقد غير مسجلا بعد ستة أشهر )
اى ان آخر موعد للانتهاء من تسجيل العقود الابتدائية
٣١ مارس ٢٠٢١
_ طيب - اشتريت شقة و عملت صحة توقيع كده خلاص سجلت لا طبعا ؟ ..
..... كتيير من الناس لما بتشترى عقار سواء حتة ارض او شقة بيروح المشتري للمحامي و يقوله ارفعلي دعوى صحة توقيع .. و بيبقا فاكر أنها بتنقل الملكية بدل الشهر العقاري !!
الكلام دا مش مظبووط .. اولا..... كده الملكية لسه مع البائع و ممكن يبيع لمليون واحد تاني
ثانيا ... الدولة بحلول مارس القادم لن تعترف بعقدك بدون تسجيل يعنى حيكون من حقها تقطع المرافق لو كانت موجوده او تمنع دخول المرافق لو كانت لسة مادخلتش..
وده قانون نهائي وتم إقراره

ملحوظه :- عقد بيع عقار أو عقد ايجار عقار لمدة 59 سنة وأقرب إجراءات صحة توقيع عقد البيع لأن شهر مارس 2021 إجراءاتها تختلف عن الصحة ونفاذها معها شقّ شهر عقاري وشق مساحة .. وده قانون نهائى وتم اقراره وتم أخطاره لشركات الكهرباء الغاز لكل من يرغب في التعاقد معهم

ما هي قصة مقولة القانون لا يحمي المغفلين ....؟؟​

 ما هي قصة مقولة القانون لا يحمي المغفلين ....؟؟​

​حدثت هذه القصة في امريكا . كان هناك شخص فقير جدا فكر كيف يصبح من الاغنياء في 8 ايام دون ان يعمل .فكتب اعلان في احد الصحف يقول لكي تصبح غني ارسل 1 دولار الى العنوان التالي ............ فارسل الملايين من الناس 1 دولار و اصبح فعلا من الاغنياء و رد في نفس الصحيفة و شرح ما فعله . ثار الناس عليه و قدموه الى القضاء و لكن لا حجة تدينه و قال القاضي الامريكي مقولته الشهيرة Law does not protect the ignorant القانون لا يحمي المغفلين​​..

                         
                                

سن الحضانة

 ·تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني وهو 18سنة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى .

·يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة - سواء كان ذكرا أو أنثى- أن يختار أمه أو أباه لحضانته في حالة انتهاء العلاقة الزوجية ، وفي حالة عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد أقاربه شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي ، وإذا لم يوافق هذا الأخير يرجع الاختصاص إلى المحكمة لكي تقرر إما المصادقة على اختيار المحضون أو تعيين من تراه الأصلح لذلك.

كيف يتم التحري عن دخل الزوج بدعاوي الأجور والنفقات ؟

 تعالي نتحدث حول التحري عن الدخل بدعاوي النفقات والأجور ونطرح اسئله ونجيب عنها......

س: كيف يتم التحري عن دخل الزوج بدعاوي الأجور والنفقات ؟

وتكون الاجابه علي هذا السؤال كتالي :

ج : القانون حدد 4 طرق لإثبات دخل الزوج عند قيام الزوجة بإقامة دعوى نفقة سواء لها أو لأطفالها وهي :

أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له .

ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي

رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لأثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ، و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهما المحكمة ، وإتباع هذه الخطوات القانونية لأن المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين....

لما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى، وعند اقامة دعوى نفقة يستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية لذلك ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة .

س : ما هي أنواع التحريات بدعاوي الأحوال الشخصية ؟

ج : التحري فى قضايا الأسرة يكون نوعين :

النوع الأول : يكون تحرى عن تحديد الدخل .

والنوع الثانى : يكون تحرى عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه ، وهنا يجب أن يتضح لنا كيفية التفريق بينهما وطريقة التحديد خصوصاَ فى حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس لديه دخلاَ ثابتاَ.

أولاً : التحرى عن الدخل :

التحري عن دخل الزوج ويكون فى قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما فى حكمها ويكون عن طريقين.

1- لو الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة معينة تعطى شهادة بمفردات المرتب وقتها نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.

2- لو الزوج يعمل أعمال حره وليس لديه دخلاَ ثابتاَ وقتها نقوم بعمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله ، مثلا انه يكون عنده محل أو مشروع خاص به وخلافه.

3- لو الزوج يعمل فى مكان ثابت ولديه عمل أخر أو مصدر دخل ثانى ، وقتها نقوم بسلوك الطريقين أي شهادة بمفردات المرتب من جهة عملة ، أو تحرى من القسم عن دخله.

س : ماذا نفعل في حال ما اذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه ؟

ج : هنا سنكون بصدد طريقين يتم من خلالهما إثبات مدي قدرة ويسار الزوج المدعى عليه :

الطريقة الأولي : إن تطلب المدعية من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج .

الطريقة الثانية : أن يطلب القاضي سماع شاهد يسار أو شاهد استكشاف ، وهو من يحدد من خلال شهادته مدي قدرة ويسار الزوج وطبيعة ومقدار دخلة ولو بشكل تقريبي .

س : كيف تحيل محكمة الاسرة دعوى النفقة الى نيابة شئون الاسرة اثبات دخل الزوج ؟

ج : تنص المادة 23 من القانون 1 لسنة2000م بشان تنظيم بعض اوضاع التقاضي فى مسائل الاحوال الشخصية : اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد.

وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن ، ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك تلتزم أي جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة فى تحديد المطلوب منه النفقة.

- ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي اجريت بشانها.

- ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها فى موعد لا يجوز 30 يوم من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها

ثانياً : تحرى عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه :

التحري عن مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة (المتجمد يعنى )والتحري هنا يكون عن طريقين :

1- يكون عن طريق مندوب الشياخة ( شيخ الحارة ) بوحدة المباحث بقسم الشرطة الذى يقع فيه محل إقامة الزوج ، أو حتى مكان تواد محلاته او شركاته او تجارته ، والتحري هنا من أجل إثبات مقدرة الزوج على سداد المبلغ وهل يستطيع أن يقوم بدفعه دفعه واحدة أم على دفعات.

2- ممكن للقاضي أن يطلب سماع شاهد ويسمي ( شاهد يسار أو استكشاف ) وهذا أيضاَ من أجل أن يحدد هل الزوج قادر على سداد المبلغ دفعة واحدة أم على دفعات.

بعد ذلك القاضي يؤجل للإعلان بأمر الدفع ، وبعد ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب فى الدعوى.

س : ما هي مفردات الدخل التي يتم التحري عنها ؟

ج : مفردات الراتب فى دعاوى النفقات والأجور والمصاريف والحبس تشمل
( الراتب الأساسي والحوافز ، والبدالات والأرباح ، والمكافآت السنوية ) ، أي كافة ما يتقاضاه المدعى عليه من جهة عمله دورياَ أو على فترات ، وذلك حتى تقف المحكمة على حقيقة يسار المدعى عليه فى الدعاوى .

س : ما هي صور التلاعب التي تؤثر في اثبات حقيقة دخل الزوج المتحري عنه ؟

ج : من طرق التلاعب في اثبات دخل الزوج المتحري عنه ، هو أن الزوج يكون من وجهة نظره أن المبلغ كبير وأن التحريات ليست منصفة ، ما يضطره إلى تقديم ما يثبت أن والده ووالدته كبار فى السن وهو العائل الوحيد لهما ، أو يقوم بتقديم شهادة مرضية تثبت مرض أحد أفراد العائلة ، بينما الزوجة من الممكن أن تقدم ما يثبت أن الزوج أو أحد أفراد العائلة سافر لفترة طويلة خارج مصر للعمل ما يؤثر أحياناَ على القاضي.

س : كيف يطعن الزوج والزوجة فى التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته ؟

ج : جرى العمل طويلا ، ولازال يجرى على توقف الحكم فى دعوى النفقة على ذلك التحري الذى تجريه جهات الشرطة حول حقيقة دخل الزوج وممتلكاته ونعلم علم اليقين ان هذا التحري مدفوع الثمن مقدما اما ان يدفع الزوج او تدفع الزوجة او يدفع الاثنين معا.

هذا التحري مردود على القائم به اذا ما تمسك المضرور منه بعدم صحة ما ورد به وفى هذه الحالة يطلب المضرور احد الخيارات الاتية:

اولاً : اعادة التحري بعرفة جهة شرطية اعلى كأن يتم التحري عن طريق مديرية الامن نفسها

ثانياً : احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت عكس ما ورد بالتحريات ويراعى فى هذا المقام ان الاصل فى الاثبات فى المواد الشرعية شهادة الشهود......🏺...........انتظر الجديد


إزالة المبانى المخالفة

 حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها في الماضي و تهديدها والذى أزيل عقاره له أحقية في
المحكمة والمحكمة والمحكمة الإدارية العليا وأعلي درجة تقاضي أمام مجلس الدولة تعادل محكمة النقض بالنسبة العادي



أجوبة حول القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح بعض الأخطاء في البناء وتقنينها

 

أجوبة حول القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح بعض الأخطاء في البناء وتقنينها

لو قيمة مخالفة البناء عالية اعرف كيفية التظلم على قرار التصالح ...

قانون التصالح في بعض المخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، هل يجوز التظلم في حالة ارتفاع
المخالفة يجوز لوقائم القانون لمن رُفض طلب للتصالح التظلم من قرار الرفض أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ".
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر الشركة الإدارية المتخصصة ، برئاسة مجلس الدولة ، وعضوية مهندس استشارى متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات ، وثلاثة على الأقل من المهندسين الهندسة المعمارية ، على أن يكون أحدهما في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن تقل عن عشر ومقيدين بنقابة المهندسين.
وصدر بتشكيل اللجنة ، قرار من المجلس ، ورئيس الهيئة ، وعلامته ، وعلامته ، ورأيه ، ورأيه ، ورأيه.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب منه رئيس اللجنة.
وعلى أن تبدأ اللجنة اللائحة اللائحة لهذا القانون في لائحة عمل اللجنة.


أجوبة حول القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأنصالح بعض الأخطاء في البناء وتقنينها
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة
المستندات المطلوبة للتصالح علي أعمال البناء المخالفة

محكمة النقض تلقي الضوء في بيع وريث جزء محدد من ملكية شائعة قبل القسمة: العقد صحيح ويحق للمشتري تسجيله...

 


👈📢محكمة النقض تلقي الضوء في بيع وريث جزء محدد من ملكية شائعة قبل القسمة:

العقد صحيح ويحق للمشتري تسجيله...

ليس هناك ما يمنع المالك على الشيوع من البيع.. والتسجيل في الشهر العقاري يحفظ الحقوق

قضت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار صلاح مجاهد، فى حكم حديث، باعتبار عقد بيع جزء محدد من ملكية شائعة بين أشقاء قبل إجراء قسمة الميراث بينهم، صحيحا ونافدا فى حق الشريك البائع ومنتجا لآثاره القانونية، ويحق للمشتري تسجيل العقد حتى تنتقل إليه ملكية المبيع.

ويعد الشيوع حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني، والملكية الشائعة هي التي ترد على شيء معيّن لأكثر من شخص واحد، فيكون لكل منهم الحق في حصة تُنسب إلى الشيء في مجموعه.

تفاصيل الواقعة تعود عندما فوجئ أشقاء يمتلكون على المشاع بطريق الميراث الشرعي عن والدتهم عقارا به محل تجاري مؤجر لشخص آخر من موروثتهم لمدة 3 سنوات انتهت فى آخر يوليو 2007 ولم يتم تجديده، بييع أحدهم المحل للمستأجر وذلك بموجب عقد شهر، ليطعنوا على ذلك العقد، قائلين إن المحل جزء مفرز من مال شائع قبل القسمة، وعقد المالك الجديد لا ينفذ فى مواجهتهم، لتحكم محكمة أول درجة لصالحهم وبشطب العقد من الشهر العقاري، ليستأنف المشتري على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بالرفض مؤيدة حكم أول درجة، وهو ما لم يلق قبولا لديه ليطعن أمام محكمة النقض.

ودفع الطاعن (المشتري) بأن عقد بيع جزء مفرز من المال الشائع يظل صحيحا قائما بين طرفيه منتجا لكل آثاره القانونية، وأن قانون الشهر العقار إذ أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية فإنه لا يجوز إلغاء المشهر قبل القسمة، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بما يعبيه ويستوجب نقضه.

من جانبها رأت محكمة النقض صحة هذا الدفع، مؤكدة أن المادة 934 من القانون المدني تنص على أن الملكية لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري الذي تنص المادة التاسعة منه على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير.

وبناء على ذلك قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من محو وشطب المشهر، قائلة إن الحكم جاء معيبا يستوجب الإلغاء؛ إذ أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة، ويعتبر صحيحاً ونافذا فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثارة القانونية على نفس «المحل المفرز» المتصرف فيه قبل القسمة.

وأوضحت النقض فى حيثيات حكمها، أنه يحق للمشتري تسجيل عقده حتى يستطيع أن يحاج به البائع له في فترة ما قبل القسمة وحتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير، مشيًرا إلى أن العقد واجب الشهر وفقا لما نصت عليه المادة 9 من قانون الشهر العقاري والتي جاء نصها مطلقاً بالنسبة لجميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية...


10 توصيات بشأن التصالح في البناء

 قانون التصالح

10 توصيات بشأن التصالح في البناء

لمن يهمه الامر

بعد اجتماع ٩ ساعات في البرلمان... يصدر 10 توصيات بشأن التصالح في البناء
👇👇👇👇👇

- تخفيض سعر المتر.

-مد فترة التصالح.

- الوحدات المحلية أساءت التنفيذ.
-أي إزالة بعد ١٥أغسطس القادم مخالفة للدستور والقانون.
-لجان الوحدات المحلية لابد من الرقابة عليها.
-القانون لصالح الناس، ولا يصح أن يتحول لحالة غضب.
-تصريحات الحكومة مأساة ومتضاربة ويجب ضبطها.
-على نقابة المهندسين ضبط الأداء ومنع من يتربح باسم التصالحات.
-التقدم يجب أن يكون إلكتروني، لا للطوابير على الوحدات المحلية.
-المسؤول هو المالك والباني للعقار وليس الساكن
📢📢 تفصيل الموضوع
👇👇👇👇👇


أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عددًا من التوصيات بشأن المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشارت اللجنة، في تقريرها الذى ستقدمه إلى هيئة مكتب المجلس، إلى أنها عقدت أمس الخميس، جلسة استطلاع استمرت لمدة 9 ساعات، لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، واستمعت فيه إلى كافة الآراء المقدمة والإقرارات الثابتة من كل النواب ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية، وعدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية، وكذلك آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، وعدد من المواطنين، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين والاستماع إلى آرائهم، وبعدما استقر أخيرا بوجدان اللجنة، فقد وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بما يلى:

👇👇👇👇👇👇👇👇

👈👈1- على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كل الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وذلك وفقًا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع، وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك فى المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى والفساد الإدارى والمالى بالجهات الإدارية فى الحكومات السابقة على مدار ما يزيد على خمسين عامًا والذى تسبب فى تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة.
.
.
👈👈2- مطالبة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى على أن مفاهيم الترغيب والقبول الطوعى فى الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب والتصادم الكلى، ولا سيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى وتصفية موروث عقارى وإدارى فوضوى استمر عشرات الأعوام، وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعى الأوضاع الاقتصادية وخصوصًا للمبانى المقامة منذ سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة فى التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة.
.
.
👈👈3- توجيه وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين والبدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة فى هذا الشأن وذلك لتلافى أوجه القصور فى الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.
.
.
👈👈4- توجيه ومناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتاكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح أن تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين.
.
.
👈👈5- توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، وذلك لتلافى العجز فى الكم والنوع للعنصر البشرى وتقليل حجم الفساد الإدارى أو المالى الملازم للإجراءات.
.
.
👈👈6- تكليف المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة أن هناك تعمد من بعض الوحدات فى تطبيق القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور فى إجراء المعاينات اللازمة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية.
.
.
👈👈7- مطالبة الحكومة بمد تاريخ 15 أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى 30 سبتمبر 2020.
.
.
👈👈8- التأكيد على أن أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح وقاموا بسداد قيمة الجدية ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولا أو رفضا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون والدستور وتستوجب مساءلة مرتكبيها.
.
.
👈👈9- التأكيد للجميع أن هذا القانون لا يتضمن جزاء أو عقوبات وإنما يرتب مكتسبات وأن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقوانين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء، قانون الزراعة، قانون العقوبات، وغيرها وأن ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات، حيث إن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم:

أولاً: المواطنون قاطنى العزب والنجوع والقرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون وهم الملاك والشاغلون فى ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم.

ثانيًا: قاطنو وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث إن كل العقارات بتلك المدن صادرة برخصة ولا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر (الكحول) وبالتالى لا يوجد مشكلة الصفة.

ثالثًا: كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقيين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن والذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم ولا يوجد أيضا مشكلة الصفة.

رابعًا: وهى مثار اللغط فى الصفة وتنحصر فى الأبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة والمالك الاصلى غير موجود أو متعنت عن السداد و كالمشكلة تنحصر فى اختفاء أو وفاة شخصية العقوبة، وبالتالى يكون فى هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة الانتفاع بمكتسبات القانون بالتقدم منفردا أو مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوصع تحت مبدأ القبول الطوعى أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع ومكتسبات التشريع.

وقد تبين من خلال المناقشات أن الحالة الرابعة فى هذا اللغط لا تمثل مبدئيًا الجزء الأكبر من الواقع، على أن اللجنة تطالب الحكومة إفادتها بحصر علمى دقيق وفقًا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة.
.
.
👈👈10- عقد اجتماع رباعى مغلق يضم كلاً من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى للقانون، وذلك بعد تفريغ أمانة لجنة الإدارة المحلية مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام جلسة الاستطلاع المعقودة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع الترتيب له بمجلس النواب خلال أقرب وقت ممكن.

⬅️ العودة للصفحة الرئيسية