المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف القانون المدني

القانون المدني

التنبيه بالاخلاء لانتهاء عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى غير متعلق بالنظام العام الأصل وفقا لنص المادة 598 من القانون المدني (( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. )) ومفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى العقد بفواتها دون حاجة إلى تنبيه ... هذا ما لم يشترط المتعاقدين صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل نهاية المدة بوقت معين ..( الطعن رقم 1051 لسنة 58 ق - جلسة 16/12/1992 - س 43 ع 2 ص 1330 ) ومن ثم إذا كان عقد الإيجار محدد المدة ومعلوم مدته تفصيلا فإن العقد ينتهي حتما بنهاية مدته دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء من أي من طرفي العقد للآخر بالإخلاء،، إلا أنه إذا تضمن العقد اتفاقا على وجوبية توجيه التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي العقد إلى الآخر في آجل معين وجب إعمال الشرط وإتباع أحكامه وكذلك إذا كان عقد الإيجار تم دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه ع...