أصدرت الدائرة "2 إيجارات"
أصدرت الدائرة "2 إيجارات" حكما قضائيا فريدا من نوعه بطرد ورثة مستأجر أجنبي للغصب، وذلك لانتهاء عقد إيجار مورثهم الأجنبي بوفاته، وانتفاء حق شرط الزوجة المصرية والأولاد المصريين ولانتهاء إقامتهم القانونية أكثر من مرة، وأن العبرة بالإقامة القانونية وليست الإقامة الفعلية مهما استطالت
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أعلنت قانوناَ طلباَ في ختامها الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المبرمة بين مورث الطالبين ومورث المعلن إليهم استناداَ إلى نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لانتهاء إقامة مورث المعلن إليهم الأجنبي بالبلاد بوفاته، وعدم استفادتهم من الاستثناء الوارد بالمادة المذكورة لكونهم أجانب وتسليمها للطالبين خالية من الشواغل والأشخاص.
وذلك على سند من القول، أن المستأجر مورث المدعى عليهم "محمود.أ"، فلسطيني الجنسية من مورث المدعين "هلال.أ"، الشقة الكائنة بالدور الأرضى، وحيث أنه يحق للطالبين الذى آلت إليهم الشقة بالميراث الشرعى إنهاء عقد الايجار المبرم بين مورثهم ومورث المدعى عليهم وتسليمهم الشقة خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك طبقاَ لنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981، الأمر الذى حدى بهما إلى إقامة تلك الدعوى بغية الحكم لهم بالطلبات، وقدما سنداَ لدعواهم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد قسمة مؤرخ 19 فبراير 2012 وصورة ضوئية من انذار عرض مؤرخ 16 نوفمبر 2012.
وقائع الجلسات والمستندات المقدمة
وقدم اعلان بالدعوى الفرعية طلب في ختامها الحكم أولاَ: بقبول الدعوى الفرعية شكلاَ، وثانياَ: وفى موضوع الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الايجارية فيما بين الطالبين المدعى عليهم في الدعوى الأصلية وبين المعلن إليهما عن الشقة محل التداعى، وذلك اعتباراَ من تاريخ وفاة مورث الطالبين المرحوم "محمود.أ" الحاصلة في 18 أغسطس 1989، وذلك عن هذه الشقة من التاريخ سالف الذكر بذات القيمة الايجارية الاتفاقية وقدرها 50 جنيهاَ شهرياَ.
وذلك أيضاَ على سند من القول بإقامة المدعين فرعياَ مع والدهم المرحوم "محمود.أ" المستأجر الأصلى لعين التداعى حتى وفاته الحاصل في 18 أغسطس 1979، وقد ظلوا مقيمين بهذه العين إقامة ظاهرة ومستقرة ومن ثم يحق لهم الامتداد وفقا لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – ولما كان القانون الأنف هو القانون السارى والمعمول به، ومن ثم يثبت استحقاق المدعين فرعياَ في امتداد عقد ايجار هذه العين المؤجرة لمورثهم منذ عام 1968 لصالحهم، وعدم انطباق نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وطلب تصريح باستخراج شهادة تحركات للمدعى عليهم ثابت بها مدد اقامتهم ومدى استمرارها، وذلك من مصلحة الجوازات والهجرة.
انتهاء الإيجار بانتهاء مدة الإقامة
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت أنه بالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانوناَ عن طريق النيابة العامة.
رأى محكمة النقض في الأزمة
وقضت محكمة النقض في مثل هذا الحال أنه: "إذا كان المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة في امتداد عقود الايجار كافة – سواء كان المستأجر مصرياَ أم غير مصري – فيستفيد من حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء إلا أن مفاد النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 – يدل على أن عقود الايجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31 يوليو 1981 دون أن يكون له مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الايجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباَ إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية، إن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت،
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أعلنت قانوناَ طلباَ في ختامها الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المبرمة بين مورث الطالبين ومورث المعلن إليهم استناداَ إلى نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لانتهاء إقامة مورث المعلن إليهم الأجنبي بالبلاد بوفاته، وعدم استفادتهم من الاستثناء الوارد بالمادة المذكورة لكونهم أجانب وتسليمها للطالبين خالية من الشواغل والأشخاص.
وذلك على سند من القول، أن المستأجر مورث المدعى عليهم "محمود.أ"، فلسطيني الجنسية من مورث المدعين "هلال.أ"، الشقة الكائنة بالدور الأرضى، وحيث أنه يحق للطالبين الذى آلت إليهم الشقة بالميراث الشرعى إنهاء عقد الايجار المبرم بين مورثهم ومورث المدعى عليهم وتسليمهم الشقة خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك طبقاَ لنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981، الأمر الذى حدى بهما إلى إقامة تلك الدعوى بغية الحكم لهم بالطلبات، وقدما سنداَ لدعواهم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد قسمة مؤرخ 19 فبراير 2012 وصورة ضوئية من انذار عرض مؤرخ 16 نوفمبر 2012.
وقائع الجلسات والمستندات المقدمة
وقدم اعلان بالدعوى الفرعية طلب في ختامها الحكم أولاَ: بقبول الدعوى الفرعية شكلاَ، وثانياَ: وفى موضوع الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الايجارية فيما بين الطالبين المدعى عليهم في الدعوى الأصلية وبين المعلن إليهما عن الشقة محل التداعى، وذلك اعتباراَ من تاريخ وفاة مورث الطالبين المرحوم "محمود.أ" الحاصلة في 18 أغسطس 1989، وذلك عن هذه الشقة من التاريخ سالف الذكر بذات القيمة الايجارية الاتفاقية وقدرها 50 جنيهاَ شهرياَ.
وذلك أيضاَ على سند من القول بإقامة المدعين فرعياَ مع والدهم المرحوم "محمود.أ" المستأجر الأصلى لعين التداعى حتى وفاته الحاصل في 18 أغسطس 1979، وقد ظلوا مقيمين بهذه العين إقامة ظاهرة ومستقرة ومن ثم يحق لهم الامتداد وفقا لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – ولما كان القانون الأنف هو القانون السارى والمعمول به، ومن ثم يثبت استحقاق المدعين فرعياَ في امتداد عقد ايجار هذه العين المؤجرة لمورثهم منذ عام 1968 لصالحهم، وعدم انطباق نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وطلب تصريح باستخراج شهادة تحركات للمدعى عليهم ثابت بها مدد اقامتهم ومدى استمرارها، وذلك من مصلحة الجوازات والهجرة.
انتهاء الإيجار بانتهاء مدة الإقامة
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت أنه بالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانوناَ عن طريق النيابة العامة.
رأى محكمة النقض في الأزمة
وقضت محكمة النقض في مثل هذا الحال أنه: "إذا كان المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة في امتداد عقود الايجار كافة – سواء كان المستأجر مصرياَ أم غير مصري – فيستفيد من حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء إلا أن مفاد النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 – يدل على أن عقود الايجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31 يوليو 1981 دون أن يكون له مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الايجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباَ إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية، إن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت،
تعليقات
إرسال تعليق