مدى جواز تقاضى البائع نسبة من ثمن المبيع نظير تنازل المشترى
مدى جواز تقاضى البائع نسبة من ثمن المبيع نظير تنازل المشترى عن حقه في الوحدة العقارية للغير ؟
دأبت معظم الشركات التى تعمل في مجال الاستثمار العقارى على تضمين عقود بيع الوحدات العقارية التى تقوم ببيعها للأفراد ، شرطاً بمقتضاه يكون من حق الشركة في الحصول على نسبة معينة من ثمن الوحدة العقارية ، إذا ما رغب المشترى في التنازل عنها للغير ..
و بتاريخ 13 من سبتمبر 2018 أصدر المشرع القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2018 .
و قد نصت المادة الخامسة من مواد الإصدار على :
" يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يُعمل به اعتباراً من مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره " .
و حيث أن تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية تم في 13/9/2018 ، فيكون تاريخ العمل بالقانون هو 13/12/2018 . و هو تاريخ مرور الثلاثة أشهر التى نص عليها القانون .
لما كان ذلك فإن القانون رقم 181 لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك يكون من القوانين النافذة ابتداءاً من هذا التاريخ إعمالاً لمبدأ الأثر الفورى للقوانين .
و حيث أن المادة الخامسة عشر من ذات القانون تنص على :
" لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية ، أو التعاقد على بيعها ، أو بيع الأراضى المعدة للبناء ، أو تقسيمها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
و لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف . و يقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك " .
و هو الأمر الذى يفصح بجلاء عن إرادة المشرع الملزمة على بطلان كل شرط من هذا القبيل ...
مما يترتب عليه عدم جواز مثل هذه الشروط و عدم الاعتداد بها .
دأبت معظم الشركات التى تعمل في مجال الاستثمار العقارى على تضمين عقود بيع الوحدات العقارية التى تقوم ببيعها للأفراد ، شرطاً بمقتضاه يكون من حق الشركة في الحصول على نسبة معينة من ثمن الوحدة العقارية ، إذا ما رغب المشترى في التنازل عنها للغير ..
و بتاريخ 13 من سبتمبر 2018 أصدر المشرع القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2018 .
و قد نصت المادة الخامسة من مواد الإصدار على :
" يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يُعمل به اعتباراً من مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره " .
و حيث أن تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية تم في 13/9/2018 ، فيكون تاريخ العمل بالقانون هو 13/12/2018 . و هو تاريخ مرور الثلاثة أشهر التى نص عليها القانون .
لما كان ذلك فإن القانون رقم 181 لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك يكون من القوانين النافذة ابتداءاً من هذا التاريخ إعمالاً لمبدأ الأثر الفورى للقوانين .
و حيث أن المادة الخامسة عشر من ذات القانون تنص على :
" لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية ، أو التعاقد على بيعها ، أو بيع الأراضى المعدة للبناء ، أو تقسيمها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
و لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف . و يقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك " .
و هو الأمر الذى يفصح بجلاء عن إرادة المشرع الملزمة على بطلان كل شرط من هذا القبيل ...
مما يترتب عليه عدم جواز مثل هذه الشروط و عدم الاعتداد بها .
تعليقات
إرسال تعليق